للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب العِدَد

العِدَد لغةً: جمعُ عِدَّة، مِنْ العدِّ؛ وهو الحساب.

واصطلاحًا: التربُّص المحدود شرعًا؛ بسبب موتٍ، أو فُرْقةِ نكاح.

والأصل في العِدَّة: القرآن في قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٨].

وأما السُّنة: فحديث سُبَيعة الأَسْلمية، وسيأتي.

والإجماع: حكاه ابن المنذِر وابن قُدَامة رحمهما الله.

مسألةٌ: الحكمة من مشروعية العِدَّة:

١ - تعظيمُ حقِّ الله؛ بالاستجابة لأمرِه.

٢ - تعظيم حق الحمل، فيما لو كانت المفارَقةُ حاملاً، واستبراء رَحِمِ المرأة من الحَمْلِ؛ لئلا يحصل اختلاطُ الأنساب.

٣ - تعظيم حق الزَّوج المطلِّق بتمكين الزوج المطلِّق ليراجع، إذا ندم وكان الطلاقُ رجعيًّا.

١ - ! تعظيمُ عقدِ النِّكاح، وأن له حُرْمةً.

٥ - ! تعظيم حق المرأة بإيجاب النفقة والكسوة والسكنى مدة العدة إذا كانت رجعية.

<<  <   >  >>