باب العِدَد
العِدَد لغةً: جمعُ عِدَّة، مِنْ العدِّ؛ وهو الحساب.
واصطلاحًا: التربُّص المحدود شرعًا؛ بسبب موتٍ، أو فُرْقةِ نكاح.
والأصل في العِدَّة: القرآن في قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٨].
وأما السُّنة: فحديث سُبَيعة الأَسْلمية، وسيأتي.
والإجماع: حكاه ابن المنذِر وابن قُدَامة رحمهما الله.
مسألةٌ: الحكمة من مشروعية العِدَّة:
١ - تعظيمُ حقِّ الله؛ بالاستجابة لأمرِه.
٢ - تعظيم حق الحمل، فيما لو كانت المفارَقةُ حاملاً، واستبراء رَحِمِ المرأة من الحَمْلِ؛ لئلا يحصل اختلاطُ الأنساب.
٣ - تعظيم حق الزَّوج المطلِّق بتمكين الزوج المطلِّق ليراجع، إذا ندم وكان الطلاقُ رجعيًّا.
١ - ! تعظيمُ عقدِ النِّكاح، وأن له حُرْمةً.
٥ - ! تعظيم حق المرأة بإيجاب النفقة والكسوة والسكنى مدة العدة إذا كانت رجعية.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute