للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لحديث ابن عمر قال: قال رسول الله : «حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها»؛ رواه البخاري.

وعن سهل بن سعد قال: «حضرت هذا عند رسول الله ، فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدًا»؛ رواه أبو داود.

ثانيًا: ثبوت الفُرْقة بينهما، وتحريمها عليه تحريمًا مؤبدًا.

ثالثًا: انتفاء الولد، وهذا لا يخلو من أحوال:

أ-أن تكون حاملاً وعلم أنها زنت وهي حامل منه، فالولد له قطعًا، ولا ينتفي عنه بلعانه.

ب- إن لم تكن حاملاً وجاءت به لأقلَّ من ستة أشهر من الزنى فالولد له، ولا ينتفي عنه بلعانه.

ج- إن لم تكن حاملاً وولدته لأكثر من ستة أشهر من الزنى؛ فإن كان استبرأها - أي بعد أن حاضت لم يطأ حتى زنت - انتفى الولد عنه بمجرد اللعان، سواء نفاه أو لم ينفه، وإن لم يستبرئها فهاهنا أمكن أن يكون الولد منه، وأن يكون من الزاني، فإن نفاه في اللعان انتفى، وإلا لحق به؛ لأنه أمكن كونه منه، ولم ينفه.

رابعا: أنه لا نفقة لها ولا سكنى؛ لأنها بانت منه.

خامسا: أنها لا ترمى ولا يرمى ولدها بالزنى.

فرع: إذا احتاج الزوج إلى نفي الولد، مثل: أن يرى امرأته تزني في طهر لم يصبها فيه، أو تقر بالزنا فيصدقها فيعتزلها، ثم تلد ما يمكن أنه من الزاني، فله أن يلاعن لنفي الولد.

<<  <   >  >>