للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعند شيخ الإسلام إثباتُ خيار الشرط؛ فللزوجة مثلاً أن تشترطَ الفسخ إن تبيَّنَ لها سوءُ خُلُق الزَّوج، أو نقصُ دِينه، لكن يقيَّد بالمدة اليسيرة.

فصل في ذِكر شروط النِّكاح

اشترط الشارع للنكاح شروطًا تَقطَعُ عنه السِّفاحَ؛ كالوليِّ، وغيره، وشرع إظهارَه وإعلانه؛ لأنَّ في الإخلال بها ذريعةً إلى الوقوع في السِّفاح بصورة النِّكاح، وزوال بعض مقاصده، وأثبت له أحكامًا زائدةً على مجرد الاستمتاع، وجعله وُصْلةً بين الناس بمنزلة الرحم؛ فقال تعالى: ﴿فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا﴾ [الفُرقان: ٥٤]. الشرطُ الأول: تعيينُ الزَّوجينِ؛ لأنَّ المقصود من النِّكاح التعيينُ؛ فلا يصحُّ بدونه، ولقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا﴾ [الأحزَاب: ٣٧]، ولقوله في حديث سهلِ بن سعد : «زوَّجتُكها بما معك من القرآن»؛ متفق عليه.

فلا يصحُّ أن يقولَ: زوَّجتُك بنتي، ولديه غيرها، حتى يميِّزَها؛ إما بالاسم: كفاطمة، أو بالصفة التي لا يشاركُها فيها غيرها: كالصالحة، أو الإشارة: كهذه.

الشرط الثاني: رِضاهما؛ فلا يصحُّ إكراهُ أحدهما بغير حق.

ويستثنى من هذا: الزَّوج المجنون، والمجنونة، والمعتوه، والصغير؛ فيزوَّجُ هؤلاء مع الحاجة إلى تزويجهم دون اعتبار لإذنِهم للحاجة والمصلحة.

لِما روت خنساءُ بنت خِذامٍ الأنصاريةُ : «أنَّ أباها زوَّجها وهي ثيِّبٌ، فكَرِهتْ ذلك، فأتت الرسولَ ، فردَّ نكاحها»؛ رواه البخاري.

<<  <   >  >>