للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولحديث عبد الله بن بُرَيدة : «أن فتاةً جاءت النبيَّ ، فذكَرت أن أباها زوَّجها من ابن أخيه؛ ليَرفَع به خسيستَهُ، فجعل الأمرَ إليها»؛ رواه أحمد، والنَّسَائي، وابن ماجَهْ، والدارَقُطْني والبَيْهَقي.

مسألةٌ: تزويج الأب لابنته البِكْرِ الصغيرة لا يخلو من أمرينِ:

الأول: أن يكون لها أقلُّ من تسعِ سنين، قال ابن المنذِر: (أجمع كلُّ مَنْ أحفظ عنه من أهل العلم أن نكاحَ الأبِ ابنتَه البِكْرَ الصغيرة جائزٌ، إذا زوَّجها من كفءٍ)؛ لقول الله تعالى: ﴿وَالَّلاِئي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّلائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطّلَاق: ٤]، فجعل للائي لم يَحِضْنَ عِدة ثلاثة أشهر، ولا تكون العِدة إلا عن مفارَقة من نكاح، وقالت عائشةُ : «تزوَّجني النبي وأنا ابنة ستٍّ، وبنى بي وأنا ابنة تسعٍ»؛ متفق عليه.

وروى الأثرمُ: (أن قُدَامة بن مظعون تزوَّج ابنةَ الزُّبَير حين نُفِستْ، فقيل له، فقال: ابنةُ الزُّبَير إن متُّ وَرِثَتْني، وإن عِشتُ كانت امرأتي).

وزوَّج عليٌّ ابنتَه أم كلثوم وهي صغيرة عمرَ بن الخطاب .

وحكى ابنُ حزم عن ابن شُبْرُمةَ: أن الأب لا يزوِّجُ ابنته الصغيرة حتى تبلُغَ وتأذَنَ، وزعم أن تزوُّجَ عائشةَ وهي بنت ستِّ سنين كان مِنْ خصائصه.

والذي يظهرُ: صحةُ العقد عليها، مع بقاء الخيار لها، إذا عرَفتْ مصالح النِّكاح.

الثاني: أن يكون للصغيرة تسعُ سنوات فأكثر؛ فقول جمهور أهل العلم أن حُكْمَها حكمُ من لم تبلُغْ تسعَ سنين على ما تقدم؛ لأنَّها غير بالغة، ولأنَّ إذنَها لا يعتبر في سائر التصرُّفات.

وعن الإمام أحمد: لا يجوز تزويجُ ابنة تسعِ سنين بغير إذنها.

<<  <   >  >>