للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النبي : مره فليتكلم وليستظل وليقعد، وليتم صومه» رواه البخاري، فأمره النبي أن يتم صيامه؛ لأنه عبادة، ونذر القيام وعدم القعود وعدم الاستظلال فأمره النبي ألا يتمه؛ لأنه ليس عبادة، فيأخذ حكم النذر المباح أو المحرم.

مسألة: من نذر عبادة ثم مات قبل فعلها، فإن لم يتمكن من فعلها حتى مات فلا شيء، عليه كما لو نذر أن يصوم في شعبان فمات قبله، وإن تمكن من فعلها استحب قضاؤها عنه إن كانت بدنية.

وإن كانت مالية، أو لها بدل مالي، كما لو نذر الصيام، أو تصح النيابة فيها كالحج؛ وجب قضاؤها عنه إن خَلَّفَ تركةً، فيطعم عن الصيام، ويحج عنه، وإلا استحب كما لو نذر حجًّا وتمكن منه ولم يفعله حتى مات، فإن خَلَّفَ تركةً وجب فعله وإلا فلا؛ وكما لو نذر صدقة وتمكن منها فمات ولم يفعلها وخَلَّفَ تركةً وجب إخراجها من تركته، وإلا استحب؛ لأن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع.

<<  <   >  >>