للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألةٌ: شروط الذَّكاة:

أولاً: كونُ المُذكِّي ممن يمكِنُ منه قصدُ التذكية؛ وهو العاقل المميِّز؛ لقوله تعالى: ﴿إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المَائدة: ٣]، فدل على قصد التذكية.

ثانيًا: أن يكون المذكي مسلمًا أو كتابيًّا؛ لقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البَقَرَة: ٢٩]، وأما المسلم فبالإجماع، قال ابن هبيرة في الإفصاح: (وأجمعوا على أن ذبائح الكفار من غير أهل الكتاب غير مباحة).

فرعٌ: يشترط لحِلِّ ذبيحة الكتابي ما يشترط لحِلِّ ذبيحة المسلِم؛ وهو رأي الجمهور.

[مسألة: شروط التذكية]

أولاً: الآلة: فيَحِلُّ الذَّبْحُ بكل محدد يَنهَرُ الدمَ، غيرَ السِّنِّ والظُّفُر؛ لحديثِ رافع بن خَدِيجٍ ، مرفوعًا: «ما أنهَرَ الدَّمَ فكُلْ؛ ليس السِّنَّ والظُّفُرَ»؛ متفق عليه.

ثانيًا: قطعُ الحُلْقوم، والمَرِيء، والوَدَجينِ، وعند شيح الإسلام رحمه الله تعالى: يكفي قطعُ ثلاثةٍ من أربعة؛ وهو مذهب الحنفية.

والحُلْقوم: مجرى التنفُّس، والمَرِيء: مَجرَى الطعام، والوَدَجانِ: عِرْقان مُحيطانِ بالحُلْقوم؛ لما تقدم من حديث رافع بن خديج .

ثالثًا: أن يكونَ في الحيوان حياةٌ مستقرة؛ وهو الذي إذا ذُكِّيَ سال منه الدمُ الحارُّ.

<<  <   >  >>