للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الصيدِ

الصيد: اقتناصُ حيوانٍ حلال متوحِّش طبعًا غير مقدورٍ عليه.

والأصل فيه: الكتاب: قالُ الله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المَائدة: ٢].

ومن السُّنَّة: حديثُ عديٍّ، وسيأتي إن شاء الله تعالى.

والإجماع منعقِدٌ عليه، إذا توفَّرتْ شروطه.

مسألة: الأصل في الصيدُ أنه مباحٌ، ويُكرَه إذا شغَلَ عن مهم، أو من أجلِ اللَّهْوِ، ويحرُمُ إذا آذى الناسَ في حُرُوثهم وماشيتهم.

مسألة: مَنْ صادَ صيدًا وأدركه ميتًا، حَلَّ بشروط:

الأول: أن يكون الصائدُ أهلاً للذَّكاة، وقد تقدم.

الثاني: الآلة؛ وهي نوعانِ:

١ - ما له حدٌّ يُجرَح به؛ كسيفٍ، وسِكِّين، وسهم؛ فلا بد أن يَجرَحَه، ولا يقتُلَه بثِقله؛ لحديث عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله عن صيد المِعراض قال: «إذا أصبت بحده فكُلْ، وإذا أصبت بعَرْضه فلا تأكل، فإنه وقيذ»؛ متفق عليه، والمعراض: عصًا رأسها محدد.

٢ - جارحة معلَّمة؛ سواءٌ يَصِيدُ بِنابه كالكلب والفهد، أو بمِخلَبِهِ كالصقر والبازي؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ﴾ [المَائدة: ٤]، ولها شروط:

الأول: أن يسترسِلَ إذا أُرسِل؛ لحديث عدي أن النبي : «إذا أرسلت كلبَك المُعلَّم، وذكرت اسم الله عليه، فكُلْ، وإن وجدت معه غيره

<<  <   >  >>