للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نوى غيرَ الطلاق، لم يقَعْ؛ لحديث أبي هُرَيرة قال: قال النبي : «إن الله تجاوَزَ لي عن أمَّتي ما وسوَستْ به صدورُها، ما لم تَعمَلْ أو تكلَّمْ»؛ متفق عليه.

الشرط السابع: أن يكونَ طلاقَ سنَّة، وسيأتي بيانه.

فصلٌ في طلاق السُّنة والبِدعة

طلاق السُّنة: ما توفَّرتْ فيه شروط:

الشرط الأول: أن يطلِّقَها في طُهْرٍ، فإن طلقها حائضًا، فبِدعة لا يقع؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطّلَاق: ١]؛ قال ابن مسعودٍ: أي طاهراتٍ مِنْ غير جماع.

ولحديث ابن عمرَ : أنه طلَّق امرأتَهُ وهي حائضٌ على عهد رسول الله ، فسأل عمرُ بن الخطاب رسولَ الله عن ذلك، فقال رسول الله : «مُرْهُ فليراجِعْها، ثم ليُمسِكْها حتى تطهُرَ، ثم تحيضَ ثم تطهُرَ، ثم إن شاء أمسك بعدُ، وإن شاء طلَّق قبل أن يمَسَّ؛ فتلك العِدَّةُ التي أمر اللهُ أن تُطلَّقَ لها النساءُ»؛ متفق عليه.

الشرط الثاني: أن يكون في طُهْرٍ لم يجامِعْ فيه، ولو طال؛ لِما تقدم من الآية والحديث.

الشرط الثالث: أن يطلِّقها طلقةً واحدة، فإن طلقها أكثرَ من ذلك، لم يقع أكثرُ من واحدة؛ لحديث ابن عبَّاسٍ ، قال: «كان الطلاقُ على عهد رسول الله ، وأبي بكر، وسنتينِ من خلافة عمر، طلاقُ الثلاثِ واحدةً، فقال عمرُ بن الخطاب: إن الناس قد استعجَلوا في أمرٍ قد كانت لهم فيه أناةٌ، فلو

<<  <   >  >>