لغة: التخلية والإرسال، يقال: طلَقت الناقةُ: إذا سرَحتْ حيث شاءت.
وفي الاصطلاح: حلُّ قيدِ النِّكاح، أو بعضه.
والأصل فيه: الكتاب: قال تعالى: ﴿اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٩].
ومن السُّنة: حديثُ ابن عمرَ ﵄ في تطليق زوجته المتفق عليه، وسيأتي.
والإجماع: حكاه ابن المنذِر رحمه الله تعالى، وغيرُه.
والأصل فيه: الكراهةُ؛ لقول الله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ *وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ *﴾ [البَقَرَة: ٢٢٦ - ٢٢٧]، وجه الدَّلالة: أنَّ الله تعالى ذيَّل الفَيْئة - وهي الرجوع إلى العِشرة الحسَنة - بالمغفرةِ والرحمة، وذيَّل الطلاق بالسمعِ والعِلم؛ ممَّا فيه تهديد، ويُشعِر بكراهيَة الطلاق، ولما يترتب عليه من تفويتِ مصالح النِّكاح العظيمة، التي تقدَّم بيانُ شيء منها في أول الكتاب.
ويباح للحاجةِ؛ كسُوء خُلُقِ المرأة، ويجب في صُوَر:
الأُولى: عند تضرُّر المرأة ببقاءِ حبل الزَّوجية.
الثانية: إذا ترَكتْ عفَّةً، أو فرَّطتْ في الصلاة؛ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى:(ويجب على الزَّوجِ أمرُ زوجته بالصلاة، فإن لم تصلِّ، وجَبَ عليه فِراقُها).
الثالثة: في الإيلاء؛ كما سيأتي.
الرابعة: عند شيخ الإسلام: إذا أمره أبوه بالطلاقِ، وكان عَدْلاً.