للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب المحرَّمات في النِّكاح

ويعبِّرُ بعض العلماء ب: موانع النِّكاح.

الأصل في النساء: الحِلُّ؛ لقوله تعالى بعد أن ذكر المحرمات من النساء: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النِّسَاء: ٢٤]، وهنَّ ضربانِ:

الضرب الأول: اللاتي يحرمن تحريمًا مؤبدًا؛ وهنَّ خمسة أنواع:

النوع الأول: من يحرمن بالنَّسَب؛ وهنَّ سَبْعٌ في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَهَاتُكُمْ … *﴾ [النِّسَاء: ٢٣].

- الأمُّ، والجَدَّة لأبٍ، أو لأم، وإن علَوْنَ؛ لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَهَاتُكُمْ﴾ [النِّسَاء: ٢٣].

- البنتُ، وبنتُ الابنِ، وبنتُ البِنْتِ، وبنتُ بنتِ الابنِ، وإن نزَلْنَ؛ لقوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُكُمْ﴾ [النِّسَاء: ٢٣].

- الأخت؛ شقيقةً كانت، أو لأبٍ، أو لأم؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ﴾ [النِّسَاء: ٢٣].

- بنتُ الأخت، وبنتُ ابنها، وبنتُ بنتِها، وإن نزَلْنَ؛ لقوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُ الأُخْتِ﴾ [النِّسَاء: ٢٣].

- بنت الأخ، وبنتُ بنتِ الأخ، وبنتُ ابنه، وإن نزَلْنَ؛ لقوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُ الأَخِ﴾ [النِّسَاء: ٢٣].

<<  <   >  >>