للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يميني»؛ رواه البخاري ومسلِم، والاستجابة لأمر الله، والاقتداء برسوله ، وأيضًا تيسيرُ أمر الإنسان.

وإذا استثنى في يمينه ثم حنث؛ لم تلزمه الكفارة.

مسألة: تَكْرار اليمين له صُوَر:

الأولى: تكرار اليمين على شيء واحد: فتلزمُهُ كفارة واحدة؛ وصورة ذلك: والله، لا آكُلُ هذا الخبز، والله، لا آكُلُ هذا الخبز.

الثانية: تكرار اليمين على أشياءَ مختلفة؛ وصورة ذلك أن يقول: واللهِ لا آكل اليوم، والله لا أشرب اليوم، والله لا أسافر اليوم؛ فعن كل يمينٍ كفارةٌ، قال ابن قُدَامة: (لا أعلم فيه خلافًا).

الثالثة: حلف يميناً واحدة على أشياء مختلفة؛ فكفارة واحدة، كما لو قال: والله لا أشرب ولا آكل ولا أسافر.

مسألةٌ: التَّوْرية في اليمين تنقسم إلى أقسام:

القسم الأول: أن يكون الحالف ظالمًا؛ مثل: أن يحلف على حقٍّ للغير، فهنا لا تنفعُهُ التورية، وتكون يمينه على نيةِ المستحلِف، وقد حُكِيَ الإجماعُ على هذا؛ قال النوويُّ رحمه الله تعالى: ((فإذا ادعى رجُلٌ على رجل حقًّا، فحلَّفه القاضي، وورَّى، فنوَى غيرَ ما نوى القاضي: انعقَدتْ يمينُهُ على ما نواه القاضي، ولا تنفعه التورية؛ وهذا مُجمَعٌ عليه) ودليله: ما رواه أبو هُرَيرة ؛ أن رسولَ الله قال: «يمينُك على ما يصدِّقُك به صاحبُك»؛ رواه مسلم.

القسم الثاني: أن يكون الحالف مظلومًا؛ مثل: أن يَحلِفَ أمام ظالم يريد أن يَظلِمَه في بدَنه، أو عِرضه، أو ماله، أو يظلم غيره؛ فيورِّي في يمينه؛

<<  <   >  >>