للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة: ويحرم على ذكر: لُبْسُ ذهبٍ خالص دون يسير تابع؛ لحديث البراء بن عازب قال: «أمرنا رسول الله بسبع، ونهانا عن سبع -إلى أن قال-: ونهانا عن خواتيم -أو عن تختم- بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القَسِّيِّ، وعن لُبْسِ الحرير والإستبرق والديباج» رواه البخاري ومسلم.

ولُبس حريرٍ إلا لحاجة، أو علمًا أربعة أصابع فما دون في الموضع الواحد، فإذا كان علم حرير قدره ثلاثة أصابع يكون علم القطن أو الصوف ونحو ذلك أربعة أصابع ونحو ذلك؛ لقوله في حديث عمر : «لا تلبسوا الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» متفق عليه، ولحديث عمر بن الخطاب قال: «نهى نبي الله عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع» أخرجه مسلم.

فرع: يباح للذكر من الحلي: الخاتم من غير الذهب؛ لما روى عبد الله بن عمر أن رسول الله «اتخذ خاتمًا من ذهب، وجعل فَصَّه مما يلي كفه، فاتخذه الناس، فرمى به واتخذ خاتمًا من ورق أو فضة» رواه البخاري ومسلم.

وجعله بخنصر يسار أفضل، ويكره في الوسطى والسبابة، ويباح فيما عداهما؛ لما روى علي : «نهاني رسول الله أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه. قال: فأومأ إلى الوسطى والتي تليها» رواه مسلم.

مسألة: ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه؛ لقوله تعالى: ﴿أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ *﴾ [الزّخرُف: ١٨].

<<  <   >  >>