للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فلا تأكل، فإنك إن سميت على كلبك ولم تسم على غيره»؛ متفق عليه.

الثاني: أن ينزجِرَ إذا زُجِرَ؛ أي: إذا طُلِبَ منه زيادةُ العَدْوِ، زاد في عَدْوِه.

الثالث: ألا يأكلَ إذا أمسَك؛ لقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ [المَائدة: ٤]، وإذا أكل أمسك لنفسه، ولحديث عدي بن حاتم أن النبي قال: «إذا أرسلت كلابك المعلمة، وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه» متفق عليه.

الرابع: قصدُ الفعل؛ بأن يُرسِلَ الآلةَ لقصدِ الصيد؛ لحديث عدي السابق.

الخامس: التسميةُ عند إرسال الجارحة، أو رميِ سلاحه؛ لحديث عدي أن النبي قال: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل»؛ متفق عليه، ولا يضر إن تقدمت التسمية يسيرًا، ولو سمى على صيد فأصاب غيره حل، ويسن أن يقول مع باسم الله: الله أكبر.

السادس: قصدُ الأكل، وقد تقدَّم.

السابع: ألا يكونَ في الحرَمِ، أو حال الإحرام؛ لقوله تعالى: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المَائدة: ٩٥]

مسألةٌ: إذا رمى صيدًا فوجَده بعد يومٍ أو يومينِ وقد مات، فإن لم يَجِدْ فيه إلا أثَرَ سهمِه، حَلَّ؛ لحديث عديٍّ ، قال : «إذا رمَيتَ الصيدَ فوجَدتَهُ بعد يومٍ أو يومينِ، وليس به إلا أثَرُ سهمِك: فكُلْ، وإن وقع في الماءِ، فلا تأكُلْ»؛ رواه البخاري.

<<  <   >  >>