لغة: مشتقٌّ من الظَّهْر، وخُصَّ به من بين سائر الأعضاء؛ لأنه موضعُ الرُّكوب، والركوب غالبًا إنما يكون على الظَّهْر.
ولفظ الظَّهْر يطلق لغةً على معانٍ؛ منها: البُروز بعد الخفاء، والغلَبة، والقوة.
فشبَّه ركوبَ الزَّوجة بركوبِ الأمِّ الذي هو ممتنِع، وهو استعارةٌ لطيفة، فكأنه قال: ركوبُكِ للنكاح حرامٌ عليَّ كركوب أمي.
وفي الاصطلاح: أن يشبِّهَ الرجُلُ زوجته بمن تحرُمُ عليه على التَّأبيد فيما يتعلق بالوطء.
مسألةٌ: ظِهار الجاهلية:
الظِّهار عند أهل الجاهليَّة كان طلاقًا؛ قال طاوس:(كان طلاقُ أهلِ الجاهليَّة الظِّهارَ)؛ رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح.
قال الشافعيُّ رحمه الله تعالى:(سمعتُ مَنْ أرضى مِنْ أهل العلم بالقرآن يذكُرُ: أنَّ أهلَ الجاهليَّة كانوا يطلِّقون بثلاثٍ: الظِّهار، والإيلاء، والطلاق).
مسألةٌ: حكمُ الظِّهار: محرَّم، ولا يجوز؛ بدَلالة الكتاب، والسُّنة، والإجماع، وقد صرَّحَ بعضُ العلماء: بأنَّه من الكبائر.
قال تعالى: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ [المجَادلة: ٢]؛ فالآية دلَّتْ على أن قول:(أنتِ عليَّ كظَهْرِ أمِّي محرَّمٌ) من أوجه؛ منها: