الحضانة لغة: مصدرُ حضَن، ومنه: حضَن الطائرُ بيضَه: إذا ضمَّه إلى نفسه تحت جَناحَيه.
وشرعًا: هي حفظُ مَنْ لا يستقل بأموره، وتربيتُه بما يُصلِحه.
والأصل فيها من القرآن: قول الله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البَقَرَة: ١٩٥] وقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النِّسَاء: ٢٩]، وتركها يؤدي إلى هلاك المحظون.
ومن السنة: حديث عبد الله بن عمرو ﵄ أن النبي ﷺ قال: «أنتِ أحقُّ به ما لم تَنْكِحِي»؛ رواه أبو داود وأحمد، وإسناده حسن.
ومن الإجماع: فقد أجمع العلماء على مشروعيتها في الجملة، قال في ابن هبيرة في الإفصاح:(واتفقوا أن الحضانة للأم مالم تتزوج).
مسألة: الحضانة واجبةٌ شرعًا؛ لأنَّ المحضون قد يَهلِكُ أو يتضرَّرُ بتركِ الحفظ.
ضابط: مدار الحضانة على مصلحة المحضون فلا يقر بيد من لا يصونه ولا يصلحه، قال ابن القيم: (الولاية على الطفل نوعان: نوع يقدم فيه الأب على الأم ومن في جهتها، وهي ولاية المال والنكاح، ونوع تقدم فيه الأم على الأب، وهي ولاية الحضانة والرضاع، وقدم كل من الأبوين فيما جعل له من ذلك لتمام مصلحة الولد، وتوقف مصلحته على من يلي ذلك من أبويه، وتحصل به كفايته، ولما كان النساء أعرف بالتربية، وأقدر عليها، وأصبر