للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الإيلاء]

لغة: مصدرُ آلى يُولِي إيلاءً، وله معانٍ؛ منها: الحَلِف.

وفي الاصطلاح: حَلِفُ زوجٍ على ترك وطءِ زوجته أكثرَ من أربعة أشهر.

والأصل فيه: القرآن: كما في قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٦].

والإجماع: كما حكاه ابن المنذِر، وآثار الصحابة؛ كما سيأتي.

وهو محرَّمٌ؛ لأنه يمينٌ على ترك واجب.

مسألةٌ: يشترط لصحته شروط:

الأول: أن يكون مِنْ زوج يصحُّ طلاقُه؛ لقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٦].

الثاني: أن يكون الحَلِفُ على زوجة، فإن حلف على أمَتِهِ لم يُعَدَّ مُولِيًا باتفاق الأئمة؛ للآية.

الثالث: أن تكون الزَّوجة ممن يمكِن وطؤُها، فإن لم يمكن وطؤها لم يكن مُولِيًا؛ لأنَّ الوطء متعذِّر بسببٍ آخرَ غيرِ الحلف.

الرابع: أن يكون الزَّوج قادرًا على الوطء، فإن كان غيرَ قادر كالمجبوب - مقطوع الذكر - لم يكن مُولِيًا؛ لأنَّ الزَّوج ترك الوطءَ بسببٍ غيرِ الحلف.

الخامس: أن يَحلِفَ على أكثرَ من أربعة أشهر، فإن حلف على أقلَّ من ذلك، فسيأتي.

<<  <   >  >>