فرعٌ: لا يُشترط أن يكون الحلفُ بالله، أو باسم من أسمائه، أو صفةٍ من صفاته، بل يكون مُولِيًا بسائر الأيمان، ومن ذلك: الأيمان الإلزامية؛ كالظِّهار، والنَّذْر، والتحريم، والطلاق، فمثلاً لو قال: إن وَطِئتُك، فأنت طالق: صار مُولِيًا.
وإن امتنع عن الوطء بلا يمين، فلا يكون مُولِيًا، بل يَلزَم: إمساكٌ بمعروف، أو تسريح بإحسان.
كذلك أيضًا: لا يُشترط الإسلام؛ فيصحُّ الإيلاء من الكفار؛ لصحة أنكحتِهم.
فرعٌ: حكمُ إيلاء السكران والغضبان والمكرَه والنائم والمغمَى عليه: حكمُ طلاقِهم كما تقدم في باب الطلاق من التفصيل.
مسألةٌ: مدة الإيلاء:
إذا حلَف الزَّوجُ على ترك وطء زوجته مدة، فإن هذا لا يخلو من ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أن يَحلِفَ على أكثرَ من أربعة أشهر، فإنَّه يكون مُولِيًا بالاتفاق.
القسم الثاني: أن يحلف على أربعة أشهر.
القسم الثالث: أن يحلف على أقلَّ من أربعة أشهر.
ففي القسمين الأخيرين لا يكون مُولِيًا عند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى.