للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصلٌ في النُّشوز

النشوز في اللغة: مِنْ النَّشْزِ؛ وهو: المكان المرتفع من الأرض، وجمعه: نشوز، ونشَزتِ المرأة: استعصت على بعلها وأبغَضته؛ فأصل النشوز: الارتفاع والامتناع.

وفي الاصطلاح: معصيةُ المرأة لزوجها فيما فرَض اللهُ عليها من طاعته.

وحكمُ النشوز: محرَّم؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ [النِّسَاء: ٣٤]؛ فالله جعل الهَجْر والضرب عقوبةً للناشز، ولا تكون هذه العقوبة إلا بفعلِ محرَّم، أو تركِ واجب.

مسألة: مراحلُ علاج نشوز المرأة:

إذا ظهر منها أماراتُهُ؛ أي: علامات النشوز؛ بألا تجيبَهُ إلى الاستمتاع، أو تجيبه متبرِّمة، متثاقلة، أو متكرِّهة فعلاجها بالآتي:

المرحلة الأولى: الوعظُ باتفاق الأئمة؛ لقوله تعالى: ﴿فَعِظُوهُنَّ﴾ [النِّسَاء: ٣٤]؛ أي: خوَّفَها من الله تعالى، وذَكر ما أوجب الله عليها من الحق والطاعة، وما يلحقها من الإثم بالمخالفة؛ كقوله في حديث أبي هُرَيرة : «إذا باتت المرأةُ هاجرةً فراشَ زوجها، لعَنتْها الملائكةُ حتى تُصبِح»؛ متفق عليه، وغير ذلك من الأحاديث الآمرةِ بطاعة الزَّوج، والقيام بحقه.

وذكَّرَها ما يسقُطُ من حقها من النفقة والكسوة، وما يباح له مِنْ هَجْرِها وضربها.

<<  <   >  >>