للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإذا رجعت إلى الطاعةِ والأدب: حرُمَ الهَجْر والضرب؛ لزوال مُبِيحه.

المرحلة الثانية: فإن أصرَّتْ على النشوز بعد وعظِها، هجَرها في المضجع، باتفاق الأئمة؛ لقوله تعالى: ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ [النِّسَاء: ٣٤]، والهجر نوعان:

الأول: هجرٌ في المضجع، واختلف العلماء في كيفيتِهِ على أقوال، فقيل: لا يجامعُها، ولا يضاجعُها على فراشه، وقيل: لا يكلِّمها حال مضاجعته إياها، لا أن يترك جماعَها ومضاجعتها؛ لأنَّ ذلك مشترَكٌ بينهما، فيكون عليه من الضرر ما عليها، فلا يؤدِّبها بما يضرُّ نفسه، ويُبطِل حقه، وقيل: يفارقها بالمضجع، ويضاجع أخرى، إن كانت له أخرى، في قَسمها؛ لسقوط حقِّها بالنشوز.

وللزوج أن يهجُرَ ما شاء - لإطلاق الآيةِ - إلى أن ترجع.

الثاني: الهجرُ بالكلام: وقد اتفق الأئمة على جواز هجرِ الزَّوج لزوجته الناشزة؛ بترك الكلام، ومدة هجر الاصلاح لا تتقيَّد بمدة، بل بقدرِ الاصلاح؛ لفعله عندما هجر الثلاثةَ الذين خُلِّفوا أكثرَ من ثلاثة أيام.

المرحلة الثالثة: إن أصرَّتْ بعد الهجر المذكور، ضرَبها؛ وهذا باتفاق الأئمة؛ للآية: ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ [النِّسَاء: ٣٤]، لكن عند الشافعية: الأفضل تركُ الضرب مع جوازه؛ لحديث عائشة ، قالت: «ما ضربَ رسولُ الله امرأةً، ولا خادمًا قط، ولا ضرب بيده شيئًا قط، إلا أن تُنتهَكَ محارمُ الله؛ فينتقِمَ لله»؛ رواه مسلِم.

واشترط العلماء للضرب شروطًا:

الأول: أن يضربها ضربًا غير مبرِّح، والمبرِّح: ما تحصُلُ معه المشقة

<<  <   >  >>