باب وليمةِ العُرْسِ، وآداب الأكل والشُّرب
أصل الوليمة: تمامُ الشيء واجتماعه، ثم نُقِلتْ لطعام العرس خاصةً لاجتماع الرجل والمرأة.
ولوليمة العرس حِكَم، منها:
١ - شكر الله تعالى على نعمة النكاح.
٢ - إعلان النكاح، وقال مالك: استحب الإطعام في الوليمة وكثرة الشهود ليشتهر النكاح وتثبت معرفته.
٣ - البر بالمرأة وقومها، وإكرامهم.
٤ - إطعام الطعام، وصلة الأرحام، وإكرام الأصدقاء والجيران، والصدقة على الفقراء.
مسألة: تُسَن الوليمة؛ وهذا بالاتفاق.
واختلَفوا في وجوبها: فقال الشافعي: واجبة؛ لأمرِ النبيِّ ﷺ لعبد الرحمن بن عوف؛ متفق عليه، ولوجوب إجابةِ دعوتها.
وعند الجمهور: عدمُ وجوبها؛ لأنها طعام لسرور حادث، فأشبَهتْ سائر الأطعمة.
فرع: وقتُ الوليمة موسَّع، من عقد النِّكاح إلى انتهاء أيام العُرْسِ؛ لصحة الأخبار في هذا، وكمال السرور.
قدرُها: وليمة العُرْسِ من النفقة التي لم يقدرها الشرع؛ فيُرجَع فيها
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute