للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب وليمةِ العُرْسِ، وآداب الأكل والشُّرب

أصل الوليمة: تمامُ الشيء واجتماعه، ثم نُقِلتْ لطعام العرس خاصةً لاجتماع الرجل والمرأة.

ولوليمة العرس حِكَم، منها:

١ - شكر الله تعالى على نعمة النكاح.

٢ - إعلان النكاح، وقال مالك: استحب الإطعام في الوليمة وكثرة الشهود ليشتهر النكاح وتثبت معرفته.

٣ - البر بالمرأة وقومها، وإكرامهم.

٤ - إطعام الطعام، وصلة الأرحام، وإكرام الأصدقاء والجيران، والصدقة على الفقراء.

مسألة: تُسَن الوليمة؛ وهذا بالاتفاق.

واختلَفوا في وجوبها: فقال الشافعي: واجبة؛ لأمرِ النبيِّ لعبد الرحمن بن عوف؛ متفق عليه، ولوجوب إجابةِ دعوتها.

وعند الجمهور: عدمُ وجوبها؛ لأنها طعام لسرور حادث، فأشبَهتْ سائر الأطعمة.

فرع: وقتُ الوليمة موسَّع، من عقد النِّكاح إلى انتهاء أيام العُرْسِ؛ لصحة الأخبار في هذا، وكمال السرور.

قدرُها: وليمة العُرْسِ من النفقة التي لم يقدرها الشرع؛ فيُرجَع فيها

<<  <   >  >>