للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للعُرْف، فتُجزِئ ولو بالشيء القليل؛ كمُدَّين من شعير، ويسن ألا تنقُصَ عن شاة، والأَوْلى: الزيادة على الشاة؛ لقوله لعبد الرحمن بن عوف حين قال له: «تزوَّجتَ؟، أَوْلِمْ ولو بشاةٍ»؛ رواه البخاري ومسلم، وأولَم النبي على صفيَّةَ بحَيْسٍ وضَعه على نِطَعٍ صغير؛ كما في الصحيحين عن أنس.

وعن أنس ؛ أنه قال: «ما أولَم رسولُ الله على شيءٍ من نسائه ما أولَم على زينب؛ أولَم بشاةٍ»؛ متفق عليه.

وجاء في البخاري: «أن النبيَّ أولَم على بعضٍ مِنْ نسائه بمُدَّين من شعير».

ولا يجوز فيها الإسرافُ والخيلاء؛ لعموم النهيِ عن ذلك.

مسألةٌ: اختلف العلماءُ في إجابة دعوة وليمة العُرْس:

فقال أبو حنيفة: يستحبُّ إجابة دعوتها.

وقال مالك في المشهور عنه، والشافعيُّ في أظهر القولين، وأحمد في أظهر الروايتين: هي واجبةٌ، وقد روى الطحاويُّ عن أبي حنيفة مثلَ ذلك.

ودليل الوجوب: ما رواه أبو هُرَيرة ، قال: قال رسولُ الله : «شرُّ الطعامِ طعامُ الوليمة؛ يُمنَعُها مَنْ يأتيها، ويُدْعى إليها مَنْ يأباها، ومَن لا يُجِبِ الدعوةَ، فقد عصى اللهَ ورسوله»؛ رواه مسلِم.

ولما روى ابن عمرَ : أن النبيَّ قال: «أجيبوا هذه الدعوةَ إذا دُعِيتم لها، وكان ابنُ عمرَ يأتي الدعوة في العُرْسِ وغير العُرْس، ويأتيها وهو صائم»؛ متفق عليه.

وفي لفظٍ: «مَنْ دُعِيَ إلى عُرْسٍ أو نحوه، فليُجِبْ»؛ رواه مسلِم.

<<  <   >  >>