للعُرْف، فتُجزِئ ولو بالشيء القليل؛ كمُدَّين من شعير، ويسن ألا تنقُصَ عن شاة، والأَوْلى: الزيادة على الشاة؛ لقوله ﷺ لعبد الرحمن بن عوف حين قال له:«تزوَّجتَ؟، أَوْلِمْ ولو بشاةٍ»؛ رواه البخاري ومسلم، وأولَم النبي ﷺ على صفيَّةَ بحَيْسٍ وضَعه على نِطَعٍ صغير؛ كما في الصحيحين عن أنس.
وعن أنس ﵁؛ أنه قال:«ما أولَم رسولُ الله ﷺ على شيءٍ من نسائه ما أولَم على زينب؛ أولَم بشاةٍ»؛ متفق عليه.
وجاء في البخاري:«أن النبيَّ ﷺ أولَم على بعضٍ مِنْ نسائه بمُدَّين من شعير».
ولا يجوز فيها الإسرافُ والخيلاء؛ لعموم النهيِ عن ذلك.
مسألةٌ: اختلف العلماءُ في إجابة دعوة وليمة العُرْس:
فقال أبو حنيفة: يستحبُّ إجابة دعوتها.
وقال مالك في المشهور عنه، والشافعيُّ في أظهر القولين، وأحمد في أظهر الروايتين: هي واجبةٌ، وقد روى الطحاويُّ عن أبي حنيفة مثلَ ذلك.
ودليل الوجوب: ما رواه أبو هُرَيرة ﵁، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «شرُّ الطعامِ طعامُ الوليمة؛ يُمنَعُها مَنْ يأتيها، ويُدْعى إليها مَنْ يأباها، ومَن لا يُجِبِ الدعوةَ، فقد عصى اللهَ ورسوله»؛ رواه مسلِم.
ولما روى ابن عمرَ ﵄: أن النبيَّ ﷺ قال: «أجيبوا هذه الدعوةَ إذا دُعِيتم لها، وكان ابنُ عمرَ يأتي الدعوة في العُرْسِ وغير العُرْس، ويأتيها وهو صائم»؛ متفق عليه.
وفي لفظٍ:«مَنْ دُعِيَ إلى عُرْسٍ أو نحوه، فليُجِبْ»؛ رواه مسلِم.