للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذكيت خرج منها الدم الأحمر الحار- حلت؛ لقوله تعالى: ﴿إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المَائدة: ٣].

فرع: ذكاةُ الجنينِ: ذكاةُ أمِّه، ما لم يخرُجْ حيًّا وهو حي حياة مستقرة؛ فلا بد مِنْ ذَبْحه؛ لحديث أبي سعيد عن النبي أنه قال في الجنين: «ذكاته ذكاة أمه» رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وصححة ابن حبان وابن دقيق العيد، وحسنه الترمذي، قال ابن المنذر: (لم يرد عن أحد من الصحابة وسائر العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه إلا ما روي عن أبي حنيفة).

مسألة: آداب الذَّكاة:

١ - يُسَنُّ توجيهُها إلى القِبلة؛ لحديث جابر رواه أحمد، وأبوداود، وفيه ضعف، ولأن الكعبة قبلة المسلمين.

٢ - يسن أن يُسرِعَ في ذبحها.

٣ - يحرم أن يذبح بآلةٍ كالَّةٍ، أو أن يكسر عنق ما ذبح، أو يسلخه قبل زهوق نفسه.

٤ - يكره أن يذبح وأختُها تنظُرُ إليها؛ لحديث شداد بن أوس أن النبي قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليُحِدَّ أحدُكم شفرته، وليُرِحْ ذبيحته»؛ رواه مسلم.

٥ - أن يواريَ المُدْيةَ عنها.

<<  <   >  >>