للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقتطع مالَ امرئٍ مسلِم، هو فيها كاذبٌ».

وقد نصَّ فقهاءُ الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم، وشيخ الإسلام : على أن المرادَ باليمين الغموس: اليمينُ التي يَحلِفُها على أمر ماضٍ كاذبًا عالِمًا.

ويدخُلُ في ذلك من بابِ أَوْلى: اليمينُ التي يحلفها كاذبًا ليقتطع بها مالَ امرئ مسلِم، أو يظلم غيره، ولا تنعقدُ ولا تجب فيها كفارة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الأَيْمَانَ﴾ [المَائدة: ٨٩]، وعقدُ اليمين: ما التزم فعلاً مستقبَلاً، يتردد بين حِنْثٍ وبِرّ، فخرجت اليمينُ الغموس من الأيمان المعقودة؛ فلم تَجِبْ فيها كفارة.

الثالث: اليمين المكفَّرة: هي اليمين المنعقِدة التي تجب فيها الكفارة، وهي التي يَحلِفُها على أمرٍ من المستقبل؛ أن يفعله، أو أن لا يفعله، قال ابن هُبَيرة: (وأجمعوا على أن اليمينَ المنعقِدة: هو أن يَحلِفَ على أمرٍ من المستقبل؛ أن يفعله أو لا يفعله، فإذا حَنِثَ، وجَبتْ عليه الكفارةُ).

مسألةٌ: شروط كفارة اليمين:

الشرط الأول: العقلُ؛ فلا تنعقد يمينُ المجنون.

الشرط الثاني: البلوغ؛ فلا تنعقد يمينُ الصغير؛ لحديث عائشةَ مرفوعًا: «رُفِعَ القلمُ عن ثلاثٍ: عن النائم حتى يستيقظَ، وعن الصغير حتى يَكبَرَ، وعن المجنون حتى يَعقِلَ أو يُفِيق»؛ رواه أحمد وأبو داود والتِّرمِذي والنَّسَائي إسناده حسن.

الشرط الثالث: الاختيار؛ فلا تنعقد يمين المكره.

وكذا لو أُكرِهَ على الحِنْثِ لم يَحنَثْ؛ لقوله تعالى: ﴿إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ

<<  <   >  >>