للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الرَّضاعِ

الرضاع لغة: مَصُّ اللبَنِ من الثَّدْي.

وشرعًا: مَصُّ مَنْ دونَ الحولينِ لبَنَ امرأةٍ آدمية.

والأصل في الرَّضاع: القرآن؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَأُمَهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النِّسَاء: ٢٣]. والسُّنة: كما في حديث عائشةَ مرفوعاً: «يحرُمُ مِنْ الرَّضاع ما يحرُمُ مِنْ الولادة»؛ رواه البخاري ومسلِم.

والإجماع: حكاه ابن المنذِر والنوَويُّ رحمهما الله تعالى.

مسألةٌ: يُشترط للرَّضاع المحرِّم شروط:

١ - أن يكون خَمْسَ رضَعاتٍ؛ لحديث عائشة : «كان فيما أُنْزِلَ من القرآن: عَشْرُ رضَعاتٍ معلومات يُحرِّمْنَ، ثم نُسِخْنَ بخَمْسِ رضَعاتٍ معلومات»؛ رواه مسلِم.

ضابط الرضعة: الرضعة فَعْلة من الرضاع، فهي مرة منه، كضَرْبة وجَلْسة وأَكْلة، فمتى التقم الثدي، فامتص منه، ثم تركه باختياره من غير عارض، كان ذلك رضعة؛ لأن الشرع ورد بذلك مطلقًا، فحمل على العرف، والعرف هذا، والقطع العارض لتنفس أو استراحة يسيرة، أو لشيء يلهيه، ثم يعود عن قرب، لا يخرجه عن كونه رضعة واحدة، كما أن الآكل إذا قطع أكلته بذلك، ثم عاد عن قريب لم يكن ذلك أكلتين بل واحدة.

<<  <   >  >>