للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢ - أن يكون في الحَولينِ عند جمهور العلماء؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٣].

وعند شيخ الإسلام: المعتبَرُ انتشارُ التحريم إلى انفطام الطفل؛ لحديث أم سلمة : أن رسول الله قال: «لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام»؛ أخرجه الترمذي وصححه.

٣ - أن يكونَ مِنْ مَنفَذٍ معتاد؛ كالفم والأنف، وسواء شربه مباشرة من الثدي، أو من أنبوب أو إناء.

٤ - أن يكون لبن آدمية.

مسألةٌ: أكلُ ما جبِّنَ أو خُلِط بالماء وصفاتُهُ باقيةٌ: ينشُرُ التحريمَ، وكذا لبنُ الميِّتة.

وكذا لبن الموطوءة بعقدٍ باطل، أو زنًا؛ لكن ينشر التحريم من جهة الأم فقط.

مسألةٌ: الأحكام المترتبة على الرَّضاع:

الأولى: تحريم النِّكاح، وضابطُ انتشار التحريم: ينتشر إلى أصول المرضِعة؛ أمَّهاتها وإن علَوْن، وفروعها: بنتها، وبنات أولادها، وحواشيها؛ عمتها وخالتها، وإن علَوْن، دون فروع الحواشي؛ كبنت العمة والخالة.

وأمَّا صاحب اللبَن: فينتشر التحريم إلى أصوله؛ أمهاته وإن علون، وفروعه: بنته وبنات أولاده، وحواشيه؛ عمته وخالته وإن علون، دون فروع الحواشي؛ كبنتِ العمة والخالة.

<<  <   >  >>