للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وينتشر إلى فروع المرتضِع؛ أولاده، وأولاد أولاده، دون أصولِه وحواشيه.

الثانية: إباحة النظر والخلوة، فيجوز للمرتضع أن ينظر ويخلو إلى المرضعة وأمهاتها وبناتها وأخواتها وعماتها دون بنات الأخوات والعمات، وأن ينظر ويخلو بأمهات أبيه من الرضاع، وإن علون، وبنات أبيه من الرضاع وإن نزلن، وأخوات وعمات أبيه من الرضاع دون بناتهن.

الثالثة: المحرمية في السفر، فيكون المرتضع مَحرَمًا للمرضعة وأمهاتها وبناتها وأخواتها وعماتها دون بنات الأخوات والعمات، ومَحرَمًا لأمهات أبيه من الرضاع وإن علون، وبنات أبيه من الرضاع وإن نزلن، وأخوات وعمات أبيه من الرضاع دون بناتهن.

فرعٌ: مَنْ شك في الرَّضاع أو عدَدِه، بنى على اليقينِ؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ التحريم.

مسألةٌ: يجب على الأبِ أن يستأجر لولَدِه من يُرضِعه، إلا إذا كانت أمُّه في حبال الزَّوج؛ فيجب عليها، فإن لم تكن في حباله، فلها طلبُ أجرة رَضاعه، ويَلزَمها عند الضرورة.

مسألةٌ: يثبُتُ الرَّضاعُ بشهادة امرأةٍ مَرْضيَّة في دِينها؛ لما روى عقبة بن الحارث، أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أَمَةٌ سوداء، فقالت: قد أرضعتكما، فذكر ذلك للنبي ، فأعرض عني، قال: فتنحيت فذكرت ذلك له، قال: «وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما! فنهاه عنها»؛ رواه البخاري ومسلم.

<<  <   >  >>