للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب النَّفَقات

النفقات في اللغة: جمع نفقة، والنفقة مشتقةٌ في الأصل من النُّفوق؛ وهو الهلاك، وكذلك تُطلَق على الدراهم.

وأما في الاصطلاح: فهي كفايةُ مَنْ يمُونُه؛ طعامًا وشرابًا وسكَنًا، وكسوةً ونكاحًا.

والأصل في النفقة القرآن: قال الله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٣].

والسُّنة: حديث عائشةَ في الصحيحين؛ أن النبيَّ قال لهندٍ: «خُذِي ما يكفيكِ وولَدَكِ بالمعروف».

والإجماع منعقِدٌ على ذلك.

مسألة: النفقة واجبة؛ لأن الله تعالى أمر بها؛ قال تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ [الطّلَاق: ٧]، كما أنها سببٌ لحفظِ النفس، وما لا يتم الواجبُ إلا به فهو واجبٌ.

مسألة: النفقةُ لها ثلاثة أسباب ثلاثة: النِّكاح، والقَرابة، والمِلْك.

وأقوى هذه الأسباب: هو النِّكاح؛ ولهذا يرى بعض العلماء أن النفقةَ في النِّكاح من قَبيل المعاوَضة، والعلماء يتفقون على وجوبِ نفقة الزَّوجة؛ لقول الله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ [الطّلَاق: ٧]، ولما تقدم من حديث عائشة ، ولأنَّ الزَّوجةَ محبوسةٌ لمصلحة الزَّوج؛ فيجبُ عليه أن يُنفِقَ عليها.

<<  <   >  >>