للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والطعام والكسوة: داخلةٌ في النفقة، وكذلك السُّكْنى.

مسألةٌ: الزَّوجان لا يخلوانِ من أمرين:

الأمر الأول: أن يتفقا على شيءٍ من النفقة؛ سواءٌ اتفقا على دراهمَ، أو اتفقا على أن يأتيها بالطعام كما هو عُرْفُ الناس، فجائز؛ لأن الأمر راجعٌ إليهما.

الأمر الثاني: ألا يتفقا؛ بأن يحصُلَ بينهما نزاعٌ وشِقاق:

فالمعتبَرُ هو حال الزَّوج؛ وبه قال الشافعيُّ رحمه الله تعالى، وعلى هذا إذا كان الزَّوج غنيًّا، فإنَّه تجب عليه نفقةُ أغنياء، وإن كان فقيرًا تجب عليه نفقة فقراء؛ ودليله: قول الله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ [الطّلَاق: ٧].

فيُفرَض للزوجة تحت الموسر قدرُ كفايتها مِنْ أرفع أكل أهل البلد وكسوتهم وسكنهم، ولمن زوجها فقير أدنى نفقة أهل البلد.

مسألةٌ: نفقة علاج الزَّوجة:

القاعدة في باب النفقة: قول الله : ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النِّسَاء: ١٩]، وليس من المعاشَرة بالمعروف أن لا يشتري لها علاجًا، وهذا يختلف باختلاف حال الزَّوج، إذا كانت نفقةُ العلاج من الأمور الميسَّرة للزوج، فيجب على الزَّوج أن يقوم بها، أما إذا كانت نفقةُ العلاج تحتاج إلى تكاليفَ مالية كبيرة، ونحو ذلك: فالذي يظهر أن الزَّوج لا يُلزَم بها، لكن إن التزم بها للزوجة: فهذا من حُسْنِ العِشرة للزوجة.

مسألةٌ: أدوات التجميل مِنْ الأمور التي تحتاجها النساء؛ من التحمير والتصفير؛ القاعدة كما تقدم: أنه يُرجَع إلى النفقةِ بالمعروف، وليس من

<<  <   >  >>