فرع: إذا رمى الصيد فوقع في ماء يقتله ونحو ذلك، فلا يخلو من حالين:
الأول: إن كان جرحه قاتلاً فيحل ولو وقع في ماء، أو تردى من جبل.
الثاني: وإن كان جرحه غير قاتل فلا يحل؛ لعموم حديث عدي، وفيه «وإن وقع في الماء فلا تأكل».
مسألةٌ: إذا أرسل كلبَهُ إلى صيدٍ، فوجده ميتًا، ومعه كلبٌ آخَر، فإن كان الكلبُ الآخَر معلَّمًا: حَلَّ، وإن كان مجهولاً، لم يَحِلَّ؛ لحديث عديٍّ ﵁:«إذا أرسَلتَ كلبَك، ووجَدتَ معه كلبًا آخَرَ، لا تدري أيُّهما أخَذه: لا تأكُلْ؛ فإنما سمَّيتَ على كلبِك، ولم تُسَمِّ على غيرِه»؛ رواه البخاري.
فرع: الصيدُ بالبُنْدُق: إن كانت بالرَّصاصِ: فهي حلالٌ، وإن كانت البُنْدُق عبارةً عن طِينٍ يُحجَّرُ ويدور: فلا يَحِلُّ؛ لأنه يقتُلُ بثِقله.
مسألةٌ: ذبائحُ أهل الكتاب ثلاثةُ أقسام:
الأول: الذبائح التي توفَّرتْ فيها الشروطُ الشرعية: هذه حلال.
الثانية: الذبائح التي لم تتوفَّرْ فيها الشروطُ الشرعية: هذه محرَّمة.
الثالثة: ما شُكَّ فيه، الأصل فيها: أنها حلالٌ؛ لأنَّ الفعلَ الصادر مِنْ أهله يُحمَلُ على الصحة، إلا إذا قامت القرائنُ التي تقوِّي الظاهر على الأصل أنَّ هؤلاء لا يُعنَوْنَ بشروطِ الذَّكاة: فهنا يُغلَّبُ الظاهرُ على الأصل.