للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَشْهُرٍ﴾ [الطّلَاق: ٤]، ومثل ذلك: مَنْ أَيِستْ من الحيض؛ لاستئصال رحمها.

الخامسة: من ارتفع حيضُها، فعِدَّتها سنة، تسعةُ أشهر للحمل، وثلاثة أشهر للعِدَّة؛ لقضاء عمرَ .

السادسة: المستحاضة التي نسيت موضعَ حيضها، والتي أصابها الدمُ لأولِ مرة: فعِدَّتها ثلاثة أشهر.

مسألة: من فارقت زوجها بفسخ؛ لوجود عيب أو فوات شرط، والمخالعة، والمسبية، والمهاجرة، والأمة التي انتقل فيها الملك؛ فعليها الاستبراء، وهو وضع الحمل إن كانت حاملاً، فإن لم تكن فحيضة، فإن كانت آيسة أو صغيرة فشهر.

ودليل ذلك حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله : «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة»؛ رواه أحمد وأبو داود والحاكم، قال الحافظ في التلخيص: (وإسناده حسن).

[فصل: في الإحداد.]

الإحداد في اللغة: المنع.

وفي الاصطلاح: منع المتوفى عنها زوجها مدة العدة ما يدعو إلى نكاحها والنظر إليها.

مسألة: حكم الإحداد على الزوجة لوفاة الزوج واجب، ودليله: حديث أم عطية أن النبي قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحَدَّ على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا»؛ رواه البخاري، فقوله : «تُحَدُّ» خبر بمعنى الأمر أي: لتَحُدَّ، ولأن الحادة منعت

<<  <   >  >>