للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من أشياء خاصة، وهذا يدل على وجوب الإحداد لتحريم هذه الأشياء عليها، والمحرم يجب تركه.

مسألة: وقت الإحداد: هو وقت العدة بالاتفاق؛ لما تقدم من حديث سُبيعة الأسلمية، وحديث أم عطية.

مسألة: ما تمنع منه الحادة:

١ - الكحل وكل ما يتعلق بتجميل البدن من التحمير والتصفير، لما يأتي من حديث أم عطية.

٢ - الطيب، فلا يجوز لها أن تتطيب في بدنها ولباسها وفراشها وطعامها، كما لو شربت زعفرانًا؛ لما يأتي من حديث أم عطية، إلا إذا طهرت من حيضتها فإنها تطيب مكان الحيض؛ لحديث أم عطية : «وقد رُخِّص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نُبْذةٍ من كُستِ أظفار، وكنا نُنهى عن اتباع الجنائز»؛ رواه البخاري ومسلم، قوله: (نُبذة) قطعة صغيرة، وقوله: (كُسْتِ أظفار) نوع من العطر والطيب القطعة منه على شكل الظفر، وقيل الصواب (كست أظفار) نسبة إلى مدينة على ساحل اليمن.

٣ - لباس الزينة، فلا يجوز لها أن تلبس ما أعد للزينة عرفًا من ثياب التجمل، ولها أن تلبسَ ما شاءت من الثياب دون أن يخص بلون معين؛ عن أم عطية قالت: «كنا ننهى أن نُحدَّ على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا نكتحلَ ولا نتطيبَ ولا نلبَسَ ثوبًا مصبوغًا، إلا ثوبَ عصبٍ، وقد رُخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نُبْذَةٍ من كُسْتِ أظفار، وكنا نُنهى عن اتباع الجنائز»؛ رواه البخاري ومسلم، قوله: (ثوبَ عصبٍ) نوع من الثياب اليمنية يعصب غزلها - أي يجمع - ويصبغ قبل أن ينسج.

<<  <   >  >>