٤ - الحلي: فيحرم عليها أن تلبَس أي نوع من أنواع الحلي في أي موضع من بدنها، ولو كان معتادًا يجب عليها نزعه، لحديث أم سلمة، زوج النبي ﷺ، عن النبي ﷺ أنه قال:«المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة، ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل»؛ رواه أبو داود والنسائي في المجتبى وابن حبان والبيهقي؛ قال ابن الملقن في البدر المنير:(حسن).
٥ - الخروج من المنزل الذي توفي زوجها وهي ساكنة فيه، فلا تخرج إلا لحاجة أو ضرورة؛ لما روت فريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه، قالت: فسألت رسول الله ﷺ أن أرجع إلى أهلي; فإن زوجي لم يترك لي مسكنًا يملكه ولا نفقة، فقال:«نعم»، فلما كنت في الحجرة ناداني، فقال:«امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله»، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا، قالت: فقضى به بعد ذلك عثمان؛ أخرجه أحمد وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم.
فرع: يجوز للحادة أن تغتسل، وأن تمشط شعرها، وأن تغسل بدنها بمواد التنظيف؛ لأن الأصل الحل، وأن تأخذ سنن الفطرة من تقليم الأظفار، ونتف الإبْط، ونحو ذلك؛ لأدلة سنن الفطرة.
مسألة: يجب الإحداد على المتوفى عنها زوجها ولو كانت صغيرة أو غير مسلمة؛ لعموم الآية، فيمنع الولي الحادة الصغيرة والمجنونة مما تمنع منه الكبيرة العاقلة، كما يمنعها من سائر المحرمات.
فرع: إن تركت الحادة الإحداد أثمت، وتمت عدتها بمضي الزمان؛ لوجوب الإحداد مدة العدة وقد مضى.