وفي الاصطلاح: إعادةُ مطلَّقةٍ غيرِ بائن إلى ما كانت عليه، بغيرِ عقد.
وهي ثابتة في الكتاب، والسُّنة، والإجماع.
أما الكتاب: فقال تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٠].
وأما السُّنة: فحديث عِمران بن حصين، وفيه قوله لمن راجَعَ دون إشهاد:«راجعتَ لغير السُّنة»؛ رواه أبو داود وابن ماجَهْ، وصححه ابن حجر.
والإجماع: حكاه ابن المنذِر.
مسألةٌ: يشترط لصحة الرجعة شروط:
الأول: أن يكون طلاقًا دون العَدَد، وعلى هذا:
- إن كان فسخًا، أو خلعًا، فلا يَملِك الرجعة؛ لأن الرجعة إنما وردت في الطلاق.
- وإن استكمل العَدَد، فلا تَحِلُّ له إلا بعد أن تتزوجَ إجماعًا؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٠].
الثاني: أن يكون الطلاق بلا عِوض، فإن كان بعِوَض فلا يَملِك رَجْعتَها إلا بعقد؛ لما تقدم في باب الخلع.
الثالث: أن يكون الطلاق بعد الدخول أو الخَلْوة، فإن كان قبلهما، فقد