بانت منه، فلا تَحِلُّ له إلا بعقد جديد؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزَاب: ٤٩].
الرابع: أن تكون في نكاحٍ صحيح، فإن كان النِّكاح باطلاً؛ وهو ما أجمع العلماء على بطلانِه، أو فاسدًا؛ وهو ما اختلف العلماءُ في صحته؛ كالنِّكاح بلا وليٍّ: لم تصحَّ فيه الرجعة؛ إذ الأحكام تترتب على العقودِ الصحيحة.
الخامس: أن تكون الرجعةُ في زمن العِدَّة؛ لقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٨].
ويجوز مراجعتُها بعد طُهْرِها من الحيضة الثالثة قبل الاغتسال؛ لورودِ ذلك عن الصحابة؛ كعمرَ، وعليٍّ، وابن مسعود ﵃، ولوجود أثَرِ الحيضِ المانع للزوج من الوطء.
السادس: أن يريدَ الإصلاح بالمراجَعة؛ لقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البَقَرَة: ٢٢٨]، وعلى هذا إن أراد مراجعتَها لمضارَّتِها، لم تصحَّ المراجَعة.
فرعٌ: لا يشترط رضَا المرأة بالمراجعة؛ لقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٨]، ولأنها حقٌّ للزوج.
مسألةٌ: تحصُلُ الرجعة بأحد أمرينِ:
الأول: اللفظ؛ كقوله: راجعتُ زوجتي، أو ردَدتُها، أو أمسكتها، ونحو ذلك.
الثاني: الفعل؛ وذلك بالوطءِ مع النية دون مجرد الاستمتاع.