للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتحصل بالكتابة مع النية.

فرعٌ: يسنُّ الإشهادُ على المراجعة؛ لِما ورد عن عِمران بن حصين : أنه سُئِلَ عن الرجل يطلِّق امرأته، ثم يقع بها، ولم يُشهِدْ على طلاقها، ولا على رجعتِها، فقال: «طلَّقتَ لغير سنَّة، وراجعتَ لغير سنَّة؛ أشهِدْ على طلاقها، وعلى رجعتِها، ولا تعُدْ»؛ رواه أبو داود وابن ماجَهْ وصحَّحه الحافظ.

مسألةٌ: إذا طلق زوجتَهُ آخِرَ ما يَملِك من العَدد، لم تَحِلَّ له حتى تنكح زوجًا غيره بالاتفاق؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٠].

ويشترط لحِلِّ الزَّوجة المطلَّقة ثلاثًا لزوجها الأول شروط:

الأول: أن يكون النِّكاح صحيحًا: فإن كان النِّكاح باطلاً أو فاسدًا، لم تَحِلَّ له؛ لأنَّ الأحكام إنما ترتب على العقود الصحيحة.

الثاني: أن يكون نكاحَ رغبةٍ: فإن كان نكاحَ تحليل، لم يُعتدَّ به؛ لحديث ابن مسعود أنه قال: «لعَنَ رسولُ الله المحلِّلَ والمحلَّلَ له»؛ رواه أحمد والتِّرمِذي والنَّسَائي وصحَّحه ابن القطَّان، وقد تقدَّم في الشروط الفاسدة المفسِدة من شروط النِّكاح.

الثالث: أن يطَأَها في هذا النِّكاح، وإن لم يحصُلْ إنزالٌ؛ لحديث عائشة : جاءت امرأةُ رفاعةَ القُرَظيِّ النبيَّ ، فقالت: كنت عند رفاعةَ، فطلَّقني، فأبَتَّ طلاقي، فتزوَّجتُ عبدَ الرحمن بنَ الزبير، إنما معه مثلُ هُدْبةِ الثوب، فقال: «أتُريدين أن تَرجعي إلى رفاعةَ؟ لا، حتى تذُوقي عُسَيلته، ويذُوقَ عُسَيلتك»؛ متفق عليه.

<<  <   >  >>