للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذ هو برجُلٍ قائم، فسأل عنه، فقالوا: هذا أبو إسرائيلَ، نذَرَ أن يقوم ولا يقعُدَ، ولا يستظل، ولا يتكلَّم، ويصوم، فقال النبي : «مُرُوهُ فليتكلَّمْ، وليستظِلَّ، وليقعُدْ، وليُتِمَّ صومَه».

القسم السابع: النذر المكروه، مثاله: كما لو نذر طلاقَ زوجته، أو السفر وحده، أو أكل الثُّومِ، ونحو ذلك، فهذا يكره الوفاء به، ولا كفارة عليه.

القسم الثامن: النذر المبهَم، وهو النذر الذي لم يُسَمِّ ما أوجب فيه المكلَّفُ على نفسه ما نذره، قال البهوتي في كشاف القناع: (المطلَق: كعلَيَّ نذرٌ، أو لله عليَّ نذر، سواءٌ أطلق أو قال: إن فعلتُ كذا، وفعَله ولم ينوِ بنذره شيئًا معينًا).

والنذر المبهَم منعقِد، وتجب فيه كفارةُ يمين؛ لحديث عقبةَ بن عامر ؛ أن رسولَ الله قال: «كفارةُ النذرِ: كفارةُ اليمين»؛ رواه مسلم.

مسألةٌ: مشروعية الاستثناء في النَّذْر، إذا نذَر المسلِم فإنَّه يُشرَع له أن يستثني في نذره بالمشيئة، فيقول مثلاً: إنْ شفى اللهُ مريضي، فللَّه عليَّ إن شاء الله أن أصوم يومًا، وبهذا يستفيد فائدتينِ:

الفائدة الأولى: الاستجابةُ لأمر الله، والاقتداء بالنبي ؛ كما تقدم في أحكامِ اليمين.

الفائدة الثانية: أنه إذا تحقَّق ما علَّق عليه مِنْ النذر، فإنَّه لا يَلزَمه شيء.

وقد تقدم دليلُ ذلك في الاستثناء بالمشيئة في اليمين.

ضابط: الواجب بالنذر كالواجب بالشرع، وعلى هذا إذا نذر صلاة أو صومًا ونحو ذلك اشترط فيه ما يشترط في الواجب بالشرع.

<<  <   >  >>