للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والقصدُ معتبَرٌ في العقود؛ قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في بهجة قلوب الأبرار: (ومِثلُ ذلك من تزوَّج بنيته الطلاق، ظاهر زواجه أنه يريد الدوامَ والاستمرار، وباطنه يريد التمتُّع بها إلى أجلٍ يَمكُرُ بها بعد انتهاء غرضه عبَثًا وخداعًا، فهو توصَّل بهذه النية إلى ما حرَّم الله، وهو العبث والخديعة، وظلمُ المرأة وأوليائها)، ولأنَّ الضررَ الحاصل للزوجة بهذا النِّكاح كالضرَرِ الحاصل بنكاح المتعة، ولأنَّ الشريعة جاءت بتحريم ما كانت مَفسدتُهُ أعظمَ من مصلحته.

فصلٌ في العيوب في النِّكاح

العيب في اللغة: النقص.

وفي الاصطلاح: كلُّ عيبٍ ينفِّرُ أحدَ الزَّوجينِ من الآخَر خِلْقةً عُرْفًا؛ كالعَمَى، والعَوَر، وقطع أحد الأطراف، ونحو ذلك.

التفريق بالعيب يثبُتُ لكل من الزَّوجين؛ لما روى أبو هُرَيرة مرفوعًا: «لا عدوَى ولا طِيَرةَ، ولا هامةَ ولا صفَرَ، وفِرَّ من المجذوم فرارَك من الأسد»؛ رواه البخاري.

وفرارُ أحد الزَّوجينِ من صاحبه بإثبات حقِّ الفَسْخِ، ويقاس على الجُذَام غيرُه من العيوب ممَّا ينفِّر.

ولما ورد: أن عمرَ قال: (أيُّما رجلٍ تزوَّج المرأة وبها جنون أو جُذَام أو برَصٌ؛ فلها صداقُها كاملاً؛ وذلك لزوجها غُرْمٌ على وليها)؛ رواه مالك في الموطأ، والدارَقُطْني، ورجاله ثقات، وهو مِنْ رواية سعيدٍ عن عمرَ.

<<  <   >  >>