الرابعة: أن لا تشرطَ عليه الطلاقَ بعد الوطء، لكنه يغيِّر رأيه في نفسه ويَرجِع، ويَعقِدُ عليها وفي نيته أنه نكاحُ رغبةٍ، فلا ينوي تحليلَها ولا تطليقها: فالمذهب -هو مذهبُ الأئمة الثلاثة-: أن العقدَ صحيح؛ لانتفاءِ المحذور، وحصول المقصود من الإمساك على الدوام.
الخامسة: أن تكون نيةُ التحليل من الزَّوجة، أو من الزَّوج الأول، أو الوليِّ: فقول الأئمة -: أن العقد صحيحٌ؛ لأنه خلا عن نية التحليل وشرطِه؛ لأنَّ كلًّا من الزَّوجة والزَّوج الأول لا يَملِكانِ رفعَ العقد؛ فوجودُ نيتهما كعدَمِه.
النوع الثالث: تعليق النِّكاح:
لو عُلِّقَ النِّكاح، فجمهورُ العلماء على أنه لا يصحُّ؛ لأنَّه عقدُ معاوضة؛ كما لو قال: زوَّجتُك إذا دخل شهرُ رمضان.
وقيل: يصح، واختاره شيخ الإسلام، وهو الصواب؛ لورود تعليق الإمارة عن النبي ﷺ، ولأن الأصل في الشروط في النكاح الحل.
النوع الرابع: نكاح المتعة؛ وهو محرم، وله صُوَر:
الأُولى: أن يتزوَّجَها لمدة معينة؛ كأسبوع مثلاً.
الثانية: أن يشترط طلاقَها بمُضيِّ مدة معينة، لحديث سَبْرةَ ﵁: قال رسول الله ﷺ: «يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة»؛ رواه مسلم.
الثالثة: النِّكاح بنيَّة الطلاق: وهو محرَّم؛ لحديث عمرَ ﵁؛ أن النبيَّ ﷺ قال:«إنما الأعمالُ بالنيَّات»؛ متفق عليه.