للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرابعة: أن لا تشرطَ عليه الطلاقَ بعد الوطء، لكنه يغيِّر رأيه في نفسه ويَرجِع، ويَعقِدُ عليها وفي نيته أنه نكاحُ رغبةٍ، فلا ينوي تحليلَها ولا تطليقها: فالمذهب -هو مذهبُ الأئمة الثلاثة-: أن العقدَ صحيح؛ لانتفاءِ المحذور، وحصول المقصود من الإمساك على الدوام.

الخامسة: أن تكون نيةُ التحليل من الزَّوجة، أو من الزَّوج الأول، أو الوليِّ: فقول الأئمة -: أن العقد صحيحٌ؛ لأنه خلا عن نية التحليل وشرطِه؛ لأنَّ كلًّا من الزَّوجة والزَّوج الأول لا يَملِكانِ رفعَ العقد؛ فوجودُ نيتهما كعدَمِه.

النوع الثالث: تعليق النِّكاح:

لو عُلِّقَ النِّكاح، فجمهورُ العلماء على أنه لا يصحُّ؛ لأنَّه عقدُ معاوضة؛ كما لو قال: زوَّجتُك إذا دخل شهرُ رمضان.

وقيل: يصح، واختاره شيخ الإسلام، وهو الصواب؛ لورود تعليق الإمارة عن النبي ، ولأن الأصل في الشروط في النكاح الحل.

النوع الرابع: نكاح المتعة؛ وهو محرم، وله صُوَر:

الأُولى: أن يتزوَّجَها لمدة معينة؛ كأسبوع مثلاً.

الثانية: أن يشترط طلاقَها بمُضيِّ مدة معينة، لحديث سَبْرةَ : قال رسول الله : «يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة»؛ رواه مسلم.

الثالثة: النِّكاح بنيَّة الطلاق: وهو محرَّم؛ لحديث عمرَ ؛ أن النبيَّ قال: «إنما الأعمالُ بالنيَّات»؛ متفق عليه.

<<  <   >  >>