للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هذا لو سُمِّيَ صداقًا حيلةً، والمقصود المشاغَرة: لم يجُزْ؛ كما نص عليه أحمد؛ لأنَّ مقصودَهُ أن يزوِّجها بتزوُّجه الأخرى، والشرع بيَّن أنه لا يقع هذا إلا لغرضِ الوليِّ، لا لمصلحة المرأة، سواءٌ سُمِّيَ مع ذلك صداقًا أو لم يُسَمَّ؛ كما قاله معاوية وغيره، وأحمد جوَّزه مع الصداق المقصود دون الحيلة؛ مراعاةً لمصلحة المرأة في الصداق).

النوع الثاني: نكاح المحلِّل: وهو أن يتزوَّجها بشرطِ أنه متى حلَّلها للأول؛ طلَّقها، أو نوى الزَّوجُ الثاني التحليلَ بلا شرط يُذكَر في العقد، أو اتفقا عليه قبل العقد؛ ففي جميع هذه الأحوال: يبطُلُ النِّكاح؛ لحديث ابن مسعود قال: قال رسول الله : «ألا أُخبِرُكم بالتيسِ المستعار؟ قالوا: بلى يا رسولَ الله! قال: هو المحلِّل؛ لعَنَ اللهُ المحلِّلَ، والمحلَّلَ له»؛ رواه ابن ماجَهْ، والحاكم، وغيرهما.

ولنكاح التحليل صُوَرٌ:

الأولى: أن يشترِطَ عليه في العقد أن يطلِّقها بعد الدخول بها، فعند جمهور أهل العلم أنه محرَّم، وباطل.

الثانية: أن ينويَ ذلك بقلبه؛ فالمذهبُ ومذهب المالكية: بطلانُ هذا العقد، ولا تَحِلُّ لزوجها الأول؛ لحديث عمرَ مرفوعًا: «إنما الأعمال بالنيات»؛ متفق عليه، ولأنه قَصَد التحليل؛ فلم يصحَّ.

وقال شيخ الإسلام: (لا يصحُّ نكاحُ المحلِّل، ونيةُ ذلك كشرطِه).

الثالثة: أن يحصُلَ تواطؤٌ بين الزَّوج والزَّوجة أو وليِّها قبل العقد، ولا يذكُرَ لفظًا في صُلْبِ العقد، لكنه منويٌّ ومعلوم؛ فحكمُ هذه الصورة حكمُ الصورة السابقة.

<<  <   >  >>