فرع: يقاس على ذلك كلُّ شرط اقتضى ظلمًا، مثل: أن يَقسِمَ لها أكثرَ من ضَرَّتها، ونحو ذلك.
القسم الثالث: الشروط الباطلة في نفسِها، المبطِلة للعقد؛ وهي: ما عاد النهيُ فيها إلى أصل العقد، أو شرْطِهُ المختص به، قال ابن القيِّمِ رحمه الله تعالى:(الضابط الشرعيُّ الذي دلَّ عليه النهي: أن كل شرطٍ خالَفَ حُكْمَ الله وكتابَه، فهو باطلٌ، وما لم يخالف حُكْمَه، فهو لازم).
وهو أنواع:
النوع الأول: نكاح الشِّغار:
الشغار بالكسر: الخلو من العوض، ومنه قولهم: شغر المكان إذا خلا، وقيل: هو البعد، كأنه بعد عن طريق الحق، وقيل: مأخوذ من شَغَرَ الكلبُ رِجلَه إذا رفعها ليبول، سمي شغارًا لقبحه، تشبيهًا له بقبح الكلب حين يرفع رجله ليبول.
والشِّغار أن يزوِّجه مَوْليَّته -كأخته وبنته -على أن يزوِّجه الآخَر موليته-أي بشرطِ أن يزوِّجه موليته-؛ لحديث ابن عمر ﵄:«أن النبيَّ ﷺ نهى عن الشِّغار»؛ رواه البخاري ومسلِم.
وقال شيخ الإسلام: (وفصلُ الخطاب: أن الله حرَّم نكاح الشِّغار؛ لأنَّ الوليَّ يجب عليه أن يزوِّج مَوْليَّته إذا خطبها كفءٌ، ونظَرُهُ لها نظَرُ مصلحةٍ، لا نظَرُ شهوة، والصداق حقٌّ لها لا له، وليس للوليِّ ولا للأب أن يزوِّجها إلا لمصلحتها، وليس له أن يزوِّجَها لغرضه لا لمصلحتها، وبمثل هذا تسقُطُ وِلايته، ومتى كان غرضُهُ أن يعاوِضَ فَرْجَها بفَرْجِ الأخرى، لم ينظُرْ في مصلحتها، وصار كمن زوَّجها على مال له لا لها، وكلاهما لا يجوز، وعلى