للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب اللِّعان

لغة: مشتقٌّ من اللَّعْن؛ لأنَّ كل واحد من الزَّوجين يَلعَن نفسَه في الخامسة إذا كان كاذبًا.

واصطلاحًا: شهادات مؤكَّدات بأيمانٍ من الجانبينِ، مقرونة باللَّعْنِ وغضبِ الله .

وقد توعَّدَ الله تعالى على القذف - وهو رمي البريء بفعل الفاحشة- بأشدِّ الوعيد؛ فقال : ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ *﴾ [النُّور: ٢٤].

ويجب جَلْدُ القاذف إذا لم يُقِمِ البينةَ - وهي أربعة شهود يَشهَدون بصحة ما قال - ثمانينَ جلدةً، ويُعَدُّ فاسقًا لا تُقبَل شهادته، إلا إن تاب وأصلح؛ قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ *إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ *﴾ [النُّور: ٤ - ٥].

فإذا قذف رجُلٌ امرأتَهُ بالزنا، ولم يستطع إقامة البينةَ؛ فله إسقاطُ حدِّ القذف عنه أو التعزير بالملاعنة؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ *وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ *وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ *وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ *﴾ [النُّور: ٦ - ٩].

<<  <   >  >>