والدليلُ من السُّنة على مشروعية اللِّعان: ما اتفَق عليه الشيخانِ عن ابن عمر أنه لما سُئِلَ عن المتلاعنينِ: أيُفرَّقُ بينهما؟ قال:«سبحان الله! نعم، إن أولَ مَنْ سأل عن ذلك فلانُ بن فلان، قال: يا رسول الله، أرأيتَ لو وجد أحدُنا امرأتَهُ على فاحشة، كيف يصنع؟ إن تكلَّمَ تكلَّمَ بأمر عظيم، وإن سكتَ سكتَ على مثل ذلك، قال: فسكت النبيُّ ﷺ فلم يُجِبْهُ.
فلما كان بعد ذلك، أتاه فقال: إن الذي سألتُك عنه ابتُلِيتُ به؛ فأنزل اللهُ ﷻ هذه الآيات في سورة النور: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النُّور: ٦]، فتلاهنَّ عليه، ووعَظَهُ، وذكَّره، وأخبره أن عذابَ الدنيا أهونُ من عذاب الآخرة، فقال: لا والذي بعثك بالحق نبيًّا، ما كذَبتُ عليها، ثم دعاها، ووعَظَها، وأخبَرَها أن عذابَ الدنيا أهونُ من عذاب الآخرة، قالت: لا والذي بعثك بالحق نبيًّا، إنه لكاذب، فبدأ بالرجُلِ، فشَهِدَ أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أنَّ لعنةَ الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنَّى بالمرأة، فشَهِدتْ أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أنَّ غضبَ الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرَّق بينهما».
والإجماع قائم على مشروعية اللعان في الجملة.
مسألة: يحتاج الزَّوج إلى اللِّعان إذا رأى امرأته تَزني، ولا يُمكِنه إقامة البينة، أو قامت عنده قرائنُ قويةٌ على فعلها الزنا؛ كما لو رأى رجلاً يُعرَفُ بالفجور يدخل عليها.
والحكمةُ في مشروعية اللِّعان للزوج: أن العارَ يَلحقه بزِناها، ويُفسِد فِراشه، ولئلا يَلحَقه ولدُ غيره.