للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسألة: يُشترط لصحة اللعان:

١ - أن يكون بين زوجينِ مكلَّفين، وعلى هذا إن قذف صغيرة لم تبلغ انتظر حتى تبلغ ثم تلاعن، وإن قذف مجنونة فلا لعان.

٢ - وأن يَقذِفها بزنًا.

٣ - وأن تكذِّبَهُ في ذلك، ويستمر تكذبيها له إلى انقضاء اللِّعان.

٤ - وأن يتم بحُكْمِ قاض.

٥ - أن يبدأ الزوج باللعان أولاً.

٦ - أن يأتي كل من الزوجين بالجمل الخمس وأن يُوَاليَ بينها.

مسألة: كيفية اللعان: يبدأ الزوج أولاً فيقول بحضرة القاضي أو نائبه أربعَ مرات: أشهد بالله لقد زنَتْ زوجتي هذه، ويشير إليها إن كانت حاضرةً، ويسمِّيها إن كانت غائبةً بما تتميز به، ويَزيد في الشهادة الخامسةِ: أنَّ لعنةَ الله عليه إن كان مِنْ الكاذبينَ، ثم تقول هي أربعَ مرات: أشهد بالله لقد كذَبَ فيما رماني به من الزنا، ثم تقول في الخامسةِ: وأنَّ غضَبَ الله عليها إن كان من الصادقين، وخُصَّتْ بالغضب؛ لأنَّ المغضوبَ عليه هو الذي يَعرِف الحقَّ ويَجحَدُه.

فإذا تم اللِّعانُ على الصفة التي ذكرنا، مستوفيًا لشروط صحته، فإنَّه يترتب عليه:

أولاً: سقوط حدِّ القذف عن الزَّوج إن كانت محصنة، أي بالغة عاقلة مسلمة عفيفة عن الزنا، والتعزير إن كانت غير محصنة كالمجنونة.

<<  <   >  >>