للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصلٌ

في أحكام المبيت والجِماع ولزوم المنزل وغير ذلك

يجب على الزَّوج أن يَبِيتَ عند زوجته بالمعروف؛ وذلك بأن يبيتَ كل ليلة في فراشها، إلا لعُذْرٍ، أو لحاجته أحيانًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النِّسَاء: ١٩]، ولحديث عبد الله بن عمرٍو ؛ أن النبيَّ قال: «وإنَّ لزوجِك عليك حقًّا» متفق عليه، ولأنَّ هذا هو هديُ النبي ، فيكون بحسَبِ ما يطيِّبُ نفسَها، ويحصُلُ به الأُنس وزوالُ الوحشة؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النِّسَاء: ١٩]، وليس من المعروف أن يهجُرَها في الفراش.

وقوله تعالى: ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ [النِّسَاء: ٣٤] مع قوله : «ولا يهجُرْ إلا في المَضجَع»؛ رواه الإمام أحمد والتِّرمِذي-: دليلٌ على وجوب المبيت في المَضجَع، ودليل على أنه لا يهجُرُ المنزل إذا وجد سببه من المرأة وكان هذا أصلح.

مسألة: إن سافَرَ الزوج فوق نصف سنة في غير حجٍّ أو غزوٍ واجبينِ، أو طلبِ رزق يحتاجه، وطلبت قدومَه، وقدَرَ: لَزِمَهُ القدومُ.

وقال شيخ الإسلام: (وحصول الضرَرِ للزوجة بترك الوطءِ مقتضٍ للفسخ بكل حال، سواءٌ كان بقصد من الزَّوج أو بغير قصد، ولو مع قدرتِهِ وعجزه كالنفقة، والقولُ في امرأة الأسير والمحبوس ونحوها ممن تعذَّر انتفاعُ امرأته به إذا طلَبتْ فُرْقته: كالقول في امرأة المفقود بالإجماع؛ كما قاله أبو محمد المقدسي).

<<  <   >  >>