للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وله إجبارها على اجتناب محرَّمات؛ مِنْ تبرُّجٍ، واستماع لغناء، وغِيبة، ونميمة، وغير ذلك، وإزالة وسَخٍ، وأخذ ما تعافه النفسُ؛ مِنْ شعَر وغيره؛ كظُفُر، ومنعها مِنْ أكل ما له رائحةٌ كريهة؛ كبصل، وكرَّاث، وثُوم؛ لأنه يمنع كمالَ الاستمتاع، وسواءٌ كانت مسلِمةً أو كتابية.

مسألة: قال شيخ الإسلام: (ويجب على المرأة خدمةُ زوجِها بالمعروف، من مثلِها لمثله، ويتنوَّع ذلك بتنوُّع الأحوال؛ فخِدمة البدوية ليست كخدمة القروية، وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة، وقاله الجُوزجاني مِنْ أصحابنا، وأبو بكر بن أبي شيبة)؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النِّسَاء: ١٩]، ولأنَّ نساء النبي وصحابته كنَّ يخدُمْنَ أزواجهنَّ، وقد كان النبي يأمر نساءَه بخدمته، فقال: «يا عائشة أسقِينا، يا عائشة أطعِمينا»؛ رواه أحمد وأبو داود، وقال: «يا عائشةُ، هلُمِّي الشَّفرة، واشحذَيها بحجَرٍ»؛ رواه البخاري، وورد: «أن فاطمةَ أتت رسولَ الله تشكو إليه الرَّحَى»؛ رواه البخاري، وعن أسماء بنت أبي بكر: «أنها تقومُ على فرَسِ الزُّبَير، وتلتقط له النَّوى، وتحملُهُ على رأسها»؛ متفق عليه.

وله منعُ زوجةٍ كتابية من دخول بِيعة أو كنيسة، فلا تخرج إلا بإذن الزَّوج، وله منعُها من تناول محرَّم، ولا تُكرَه على إفساد صومِها أو صلاتها أو سَبْتِها بوطءٍ، أو غير ذلك؛ لأنَّه يضُرُّ بها.

<<  <   >  >>