مسألةٌ: للزوج السفرُ بالحُرَّة بلا إذنها، إذا كان الطريق والبلد الذي يريده غيرَ مَخُوف؛ لأنه ﵊ وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم.
مسألةٌ: يحرم وطؤُها في الحيض بالإجماع، وكذا النِّفاس؛ لقوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٢]، وكذا بعده قبل الغسل؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٢]؛ أي: اغتسَلن، أو تيممن؛ لعدمِ الماء، أو عَجْزٍ عن استعماله.
مسألة: يحرم في الدُّبُرِ بلا نزاع بين الأئمة، ولو تطاوعا على فعل ذلك، فُرِّقَ بينهما.
قال شيخ الإسلام:(الوطءُ في الدُّبُر حرامٌ في كتاب الله، وسنَّة رسوله ﷺ، وعلى ذلك عامةُ أئمة المسلِمين من الصحابة والتابعين وغيرهم؛ فإن اللهَ قال في كتابه: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٣]، والحرثُ: موضعُ الزرع، والولد إنما يُزرَع في الفَرْجِ، لا في الدُّبُر، وأيضًا فهذا من جنس اللواط).
ولقوله ﷺ في حديث خزيمة بن ثابت ﵁:«إن اللهَ لا يَستحي من الحقِّ؛ لا تأتوا النساءَ في أدبارهن»؛ رواه أحمد، والنَّسَائي في الكبرى، وهو صحيح بشواهده.
مسألةٌ: يحرُمُ عزلٌ بلا إذن الزَّوجة؛ لأنه يمنع كمال الاستمتاع، وحقَّها في الولد.
مسألةٌ: للزوج أن يُجبِرَ زوجتَه على غسل الحيض والنفاس والنجاسة؛ لأنَّ ذلك يمنع الاستمتاعَ، أو كمالَهُ الذي هو حقٌّ له؛ فملك إجبارها على إزالة ما يمنع حقَّه.