للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألةٌ: إذا طلب أحدُهما المُهْلة ليصلح أمره من الاغتسال، والتنظُّف، والخضاب: أُمهِلَ العادة وجوبًا؛ لأنَّه لا تقديرَ فيه، فيُرجَع للعادة.

مسألةٌ: الأصل في الاستمتاع بين الزَّوجين الحِلُّ، إلا ما جاء الشرعُ بمنعه؛ كالوطء في الدُّبُر، أو الحيض، وللزوج الاستمتاع بزوجته، ولو من جهة الدُّبُر في القُبُل؛ لما روى جابر قال: «قالت اليهودُ: إنما يكون الولَدُ أحولَ إذا أتى الرجُلُ امرأتَهُ من خلفها؛ فأنزل اللهُ : ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٣] مِنْ بين يديها وخلفها، ولا يأتيها إلا في المأتى»؛ متفق عليه.

وله الجِماع بالمعروف دون تقدير بمدة أو عدد، ما لم يضُرَّ بها، أو يَشغَلْها عن فرض، ولو كانت على التنُّور، أو على ظَهْرِ قَتَبٍ؛ كما رواه الإمام أحمد وغيره.

قال العلماء: إذا زاد الرجُلُ على المرأة في الجماع، صولِحَ على شيءٍ منه.

وقال شيخُ الإسلام: (ويجب عليه وطءُ امرأته بقدر كفايتِها، مالم يُنهِكْ بدنَه، أو تَشغَله عن معيشته، غير مقدَّر بأربعة أشهر، كالأمَة، فإن تنازعا، فينبغي أن يَفرِضَه الحاكمُ؛ كالنفقة، وكوطئِه إذا زاد).

فرعٌ: لا يُكرَه الجماع في ليلة من الليالي، ولا يوم من الأيام، ولا يجوز للمرأة أن تطَّوَّعَ بصلاة ولا صوم وهو شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه؛ لقوله في حديث أبي هريرة : «لا يَحِلُّ لامرأة أن تصومَ وزوجُها شاهدٌ إلا بإذنه، ولا تأذَنَ في بيته إلا بإذنه»؛ رواه البخاري.

<<  <   >  >>