للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولما روى أبو هُرَيرة ؛ أن النبيَّ قال: «لو كنتُ آمرًا أحدًا أن يسجُدَ لأحد، لأمَرتُ المرأةَ أن تسجد لزوجها»؛ رواه التِّرمِذي وحسنه، وابن حِبَّان والبَيْهَقي والحاكم.

فرع: يحرم مطلُ كلِّ واحد من الزَّوجين بما يلزمه للزوج الآخَر، والتكرُّه لبذل الواجب من الحقوق الواجبة، والمعاشرة بالمعروف؛ كأن يؤخِّر الزَّوجُ ما يجب عليه لزوجته من كسوة أو طعام وغير ذلك من الحقوق يومًا بعد آخرَ بلا عذر، أو يأتي به بنفسٍ متبرِّمة متثاقلة.

وكذلك الزَّوجة؛ لا يجوز لها أن تمطُلَ زوجها ما يجبُ له من حق الاستمتاع، والطاعة، وغير ذلك، يومًا بعد آخرَ بلا عذر، أو تأتيه متبرِّمة متثاقلة؛ لِما تقدم من الأدلة.

مسألةٌ: إذا تم عقدُ النِّكاح بشروطه وأركانه، وجب تسليمُ المرأة إلى الزَّوج، وتمكينه من الاستمتاع، كما تستحق المرأةُ العِوض؛ وهو المَهْر.

ويشترط لتسليم الزَّوجة أن تكون ممن يمكِن وطؤُها، فإن كانت لا يمكِن وطؤُها، فلا يجب تسليمها؛ لما قد يحمله فرطُ الشهوة على الجماع، فتتضرَّرُ به.

ولا يلزم بعد العقد تسليمُ مُحرِمة، ومريضة، وصغيرة، ولو قال: لا أطأ، لم يُقبَل قوله؛ لأنَّ هذه الأعذار تمنعُهُ الاستمتاع بها، ويُرجَى زوالها.

قال شيخ الإسلام: (لو شرَطَ الزَّوجُ أن يستلم الزَّوجة وهي صغيرة؛ ليُحصِنَها: فقياسُ المذهب - على إحدى الروايتينِ -: أنه يصحُّ هذا الشرط، كما لو اشترط في الأمَة التسليمَ ليلاً ونهارًا).

<<  <   >  >>