للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[خصال الكفارة]

[المرتبة الأولى: التكفير بالعتق]

مسألة: يُشترط لوجوب التكفير بالعتق ما يلي:

الشرط الأول: أن يكون واجدًا للرقبة، أو لثمَنِها الذي يتمكن به من الشراء، ودليل ذلك: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَآسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ *﴾ [المجَادلة: ٣]؛ فدَلَّ على أنه إذا كان مستطيعًا للإعتاق، وجب عليه، ولم يجُزْ أن ينتقل إلى الصيام إلا مع عدم الاستطاعة.

ولما تقدم من حديثَيْ سلَمةَ وخَوْلة؛ قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: (وإن وجد ثمَنَ الرقبة، ولم يجد رقبةً يشتريها: فله الانتقال إلى الصيام؛ كما لو وجد ثمن الماء، ولم يَجِدْ ما يشتريه).

فرعٌ: إن وُهِبتْ له رقبةٌ، لم يَلزَمه قَبولُها؛ لأنَّ عليه مِنَّةً في قَبولها، وذلك ضرَرٌ في حقِّه.

الشرط الثاني: أن تكون فاضلةً عن حاجته، فإن كانت عنده رقبةٌ أو ثمنها من دراهم ودنانير، ولا يستغني عنها؛ لخدمتِهِ؛ لكِبَر أو مرض، أو يكون ممن لا يخدم نفسه في العادة، ولا يجد رقبةً فاضلة عن خدمته: فلا يلزمه الإعتاق، وعليه الانتقال إلى الصوم.

الشرط الثالث: أن تكون بثمَنِ مثلها إن كان واجدًا للثمن دون الرقبة.

<<  <   >  >>