وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ﴾ [النّحل: ١٠٦]، فإذا كان المُكرَه على الكفر لا يترتَّبُ على إكراهه أثَرٌ، فكذا المُكرَه على الحِنْثِ.
الشرط الرابع: الذِّكْرُ؛ فلو حلف ناسيًا، لم تنعقد يمينُه، وكذلك لو حنث ناسيًا؛ لم يحنث؛ لقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البَقَرَة: ٢٨٦].
الشرط الخامس: أن يكون المحلوف عليه ممكِنًا؛ فلو حلف على مستحيل، لا تنعقد يمينُه.
مسألةٌ: يمين الغضبان، الغضبُ ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: ما يُزِيل العقل؛ فلا يشعُرُ صاحبه بما قال؛ فهذا لا تنعقد يمينه؛ لِما تقدم من الأدلة.
الثاني: أن يكون في مبادئه؛ بحيث لا يَمنَع صاحبَهُ مِنْ تصوُّر ما يقول وقصدِه؛ فهذا تنعقدُ يمينه.
الثالث: أن يستحكمَ الغضب ويشتد به، فلا يُزِيل عقله بالكلية، ولكن يحُولُ بينه وبين نيته؛ بحيث يندم على ما فرَطَ منه إذا زال غضَبُه؛ فلا تنعقد يمينه؛ لأنه مغلق عليه.
مسألة: يسن الحنث في اليمين إذا كان الحنث خيرًا، كمن حلف على فعل مكروه، أو ترك مندوب.
مسألةٌ: صرَّح الحنفية باستحباب الاستثناء في اليمين؛ ويدل عليه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا *﴾ [الكهف: ٢٣]، وحديث أبي موسى ﵁؛ أن رسولَ الله ﷺ قال: «إنِّي واللهِ إن شاء الله لا أَحلِفُ على يمينٍ، فأرى غيرَها خيرًا منها، إلا أتيتُ الذي هو خيرٌ منها، وكفَّرتُ عن